|
الاتفاقية
العربية
رقم (13) لعام 1981
بشأن بيئة العمل
:
المادة الأولى
:
تلتزم كل
دولة عربية تصدق على هذه الاتفاقية:
-
بحماية
وتحسين بيئة العمل وجعل محيطه اكثر انسانية وملاءمة للقدرات البشرية
للعاملين وذلك وفقا للأحكام العامة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
-
بوضع
معايير خاصة بها للحدود القصوى للعوامل المؤثرة في بيئة العمل مستعينة
في ذلك بالخبرات والإمكانيات التي يوفرها مكتب العمل العربي.
المادة الثانية
:
يجب اختيار
مواقع مناسبة لإقامة المنشآت عليها ضمانا:
لحماية عمال
هذه المنشآت من أخطار البيئة المجاورة لأماكن العمل.
لحماية
الجوار والبيئة العامة من الأخطار التي تنجم عن هذه المنشآت.
المادة الثالثة :
ينبغي عند
إقامة منشآت جديدة التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية للتأكد من توافر
الشروط والأسس الضرورية لحماية بيئة العمل.
المادة
الرابعة :
يجب ان
تتوافر في أماكن العمل الشروط الصحية خاصة من حيث النظافة والسلامة من
التلوث بالعوامل الحية المسببة للأمراض ،كالجراثيم ، الفايروسات،
الفطريات والطفيليات.
المادة الخامسة :
ينبغي على
الجهات المختصة في كل دولة عربية التأكد من ان العوامل الطبيعية
(الفيزيائية) التالية في أماكن العمل ملائمة وضمن الحدود المسموح بها
من حيث:
-
درجة
الحرارة والرطوبة النسبية.
-
النور
واللون.
-
التهوية.
-
الضجيج
(الضوضاء)
-
الاشعاعات
بأنواعها.
-
الأمواج
بأنواعها.
-
الارتجاج
(الاهتزاز).
-
الضغط
الجوي.
-
الغبار
بأنواعه.
المادة السادسة :
يجب حماية
العاملين وبيئة العمل من اخطار المواد الكيميائية وتفاعلاتها سواء أكانت
من المواد الصلبة او السائلة او الغازية مع مراعاة عدم تجاوز تركيزها في
بيئة العمل الحد المسموح به.
المادة السابعة :
يجب اتخاذ
الإجراءات اللازمة لإستبدال المواد الأولية الصناعية الخطرة والضارة
بمواد اخرى أقل خطرا وضررا كلما أمكن ذلك.
المادة الثامنة :
ينبغي العمل
على تحقيق التلاؤم بين الانسان والآلة والحد من الإرهاق والسعي للحصول
على آلات ومعدات يسهل التعامل معها بأقل جهد ممكن.
المادة التاسعة :
ينبغي العمل
على تحويل الأعمال اليدوية المجهدة والمرهقة إلى أعمال آلية كلما أمكن
ذلك.
وهناك مواد
أخرى لا يتسع المجال لذكرها.
|