الاتفاقية العربية رقم (5) لعام 1981 بشأن بيئة العمل :

 

المادة الأولى :

تعمل الدول العربية على :

  • تشجيع البحث العلمي في مجال حماية بيئة العمل.

  • وضع جدول يبين الحدود القصوى للمواد الكيماوية السامة والضارة وحدود العوامل الطبيعية (الفيزيائية) المسموح بها في جو العمل.

  • تنظيم جدول بالصناعات والأعمال المسببة للسرطان المهني.

  • تنظيم جدول بالأعمال الخطرة والشاقة والضارة بالصحة وتحديد المدة القصوى التي يسمح للعامل العمل بها.

المادة الثانية :

يستند في تنظيم الجداول المشار اليها في المادة السابقة على الدراسات والخبرات العربية والعالمية.

المادة الثالثة :

يعاد النظر في هذه الجداول بشكل دوري ، وكلما اقتضت الضرورة ذلك.

المادة الرابعة :

تعمل الدول العربية على إدخال مادة دراسية تتعلق بحماية البيئة في جميع المراحل الدراسية.

المادة الخامسة :

تعمل جميع الدول على تحقيق التعاون والتنسيق بين الاجهزة المشرفة علىحماية البيئة العامة وبين اجهزة السلامة والصحة المهنية.

المادة السادسة :

تشجع الدول قيام الجمعيات الوطنية لحماية العاملين من االاخطار المهنية المختلفة وتحسين بيئة العمل.