|
الاتفاقية العربية
رقم (5) لعام 1981
بشأن بيئة العمل
:
المادة
الأولى :
تعمل الدول
العربية على :
-
تشجيع
البحث العلمي في مجال حماية بيئة العمل.
-
وضع جدول
يبين الحدود القصوى للمواد الكيماوية السامة والضارة وحدود العوامل
الطبيعية (الفيزيائية) المسموح بها في جو العمل.
-
تنظيم جدول
بالصناعات والأعمال المسببة للسرطان المهني.
-
تنظيم جدول
بالأعمال الخطرة والشاقة والضارة بالصحة وتحديد المدة القصوى التي يسمح
للعامل العمل بها.
المادة
الثانية :
يستند في
تنظيم الجداول المشار اليها في المادة السابقة على الدراسات والخبرات
العربية والعالمية.
المادة
الثالثة :
يعاد النظر
في هذه الجداول بشكل دوري ، وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة
الرابعة :
تعمل الدول
العربية على إدخال مادة دراسية تتعلق بحماية البيئة في جميع المراحل
الدراسية.
المادة
الخامسة :
تعمل جميع
الدول على تحقيق التعاون والتنسيق بين الاجهزة المشرفة علىحماية البيئة
العامة وبين اجهزة السلامة والصحة المهنية.
المادة
السادسة :
تشجع الدول
قيام الجمعيات الوطنية لحماية العاملين من االاخطار المهنية المختلفة
وتحسين بيئة العمل.
|